إجهاض ودية ولد الزنا
السؤال 1829 : خُدعت بنتٌ وحملت من الزنا ، وقد علم والدها وإخوتها ، وهم عازمون على حفظ شرفهم والقضاء على الفضيحة بقتل البنت ، هل يجوز هذا القتل ؟ الجواب : ارتكاب هذا العمل حرام ، وقتل النفس المحترمة من الكبائر ، والأمر المذكور لا يكون مجوّزاً للقتل ، ومن ارتكب القتل - والعياذ باللَّه - يستحق القصاص وعليه كفّارة الجمع . السؤال 1830 : على الفرض المذكور أعلاه البنت خائفة من والدها وإخوتها ، وتحتمل إن علموا بالأمر فسيقتلونها ، أو على أقلّ تقدير يعذّبونها جسمياً ونفسياً بشكل غير قابل للتحمّل ، هل يجوز لها على هذا الفرض ، وقبل أن يعلموا عن القضية شيئاً أن تسقط جنينها ؟ الجواب : في مفروض السؤال ، فإنّ تخويف البنت وتعذيبها حرام ، وفيما إذا كانت البنت تخاف إن لم تسقط الجنين تكون مُعرّضةً للتعذيب ، أو تعلم بأنّها تقع في العسر والحرج الشديد ، لا يبعد عدم حرمة إسقاط الجنين ، ولكن يجب عليها دية إسقاطه . والمشهور بين الفقهاء هو أنّ دية ولد الزنا مثل دية ولد الحلال ، والاحتياط هو المصالحة في ديته مع الحاكم الشرعي . السؤال 1831 : حملت امرأة من الزنا ، وأسقطت الجنين البالغ سبعة أشهر ، هل تجب عليها الدية ؟ وعلى فرض وجوبها فلمن تدفعها ؟ وهل يوجد تكليف آخر من هذه الجهة أم لا ؟ الجواب : نعم تجب الدية ، وبناءً على المشهور بين الفقهاء أنّ دية ولد الزنا بمقدار دية ولد الحلال ، والأحوط هو المصالحة مع الحاكم الشرعي ، وحكم ديته كحكم إرث من لا وارث له ، فيكون وارثه الإمام عليه السلام ، وفي زمن الغيبة يجب أن يُعطى للمجتهد الجامع للشرائط . وبالإضافة إلى الدية يجب أن تتوب فوراً ،