دية جروح الموارد المذكورة حكم الجروح الواقعة على الجسم ، والاحتياط هو التراضي والمصالحة . السؤال 1841 : ضرب شخص زوجته وجرح يدها ، فما هو مقدار ديتها ؟ الجواب : بصورة عامّة دية جرح وخدش جلد اليد خمسة دنانير ، فإذا زاد عليه وقطع مقداراً من اللّحم فتكون الدية عشرة دنانير ، وإذا دخل في عمق اللّحم ولم يصل إلى جلد العظم فالدية خمسة عشر ديناراً ، وإذا بلغ الجرح إلى قشرة العظم ولم يمزّقه فديته عشرون ديناراً ، وإذا مزّق القشرة فالدية خمسة وعشرون ديناراً ، وفي هذه المقادير من الدّيات لا فرق بين الكبير والصغير ، والمرأة والرجل ، والزوج وغيرهم . السؤال 1842 : ما هو الفرق بين دية المرأة والرّجل ؟ الجواب : لا فرق بين ديتهما ما لم تبلغ الثلث ، فإذا بلغ ثلث الدية الكاملة أو زاد عليه ، فدية المرأة نصف دية الرجل . السؤال 1843 : هجم عدّة أشخاص على رجل وجرحوه بجروح مختلفة ؛ بعضها قابل للقصاص وبعضها غير قابل للقصاص ، علماً بأنّ كلّ واحد من المهاجمين قد جرح ذلك الشخص ، ولكن لا يمكن تشخيص هذه الجروح لمن تعود منهم ، وكذلك المجروح لا يدّعي لمن تعود هذه الجروح ، كيف يمكن فصل هذا النزاع بينهم ؟ الجواب : على فرض السؤال ، دية الجروح غير القابلة للقصاص تُعيّن بالقرعة .
دية شلل الأعضاء
السؤال 1844 : كما تعلمون بأنّ دية شلل العضو تساوي ثلثي دية كلّ العضو ، مع ملاحظة أنّ العضو المصاب لا يكون في شللٍ كاملٍ دائماً ، بل حسب ما يرى