السؤال 1836 : لطفاً الرجاء أن تبيّنوا لنا دية الجراحات الواردة على الرأس والوجه . الجواب : بصورة عامّة مَن خدش جلد وجه أو رأس مُسلم فديتُه واحد من الإبل ، وإذا بلغ اللّحم وقطع منه جزءاً فديته نفران من الإبل ، وإذا مزّق اللّحم كثيراً فديته ثلاث من الإبل ، وإذا بلغ القشرة على العظم فديته أربعة من الإبل . وإذا ظهر العظم فديته خمسة من الإبل ، وإذا كسر العظم فديته عشرة من الإبل ، وإذا تحرّكت العظام من مواضعها فديتها خمسة عشر من الإبل ، وإذا بلغ غشاء الدّماغ فديته ثلاثة وثلاثون من الإبل . فيجب على الضارب دفعها إلى المجني عليه ، والظاهر أنّه لا خصوصية للإبل ، بل المقصود من واحد من الإبل أن يكون 1100 من الدية الكاملة ، وبناءً عليه يمكن للضارب أن يختار الدية من الذهب أو الفضة ليدفعها إلى المجنى عليه . السؤال 1837 : هل يوجد فرق في الدّيات المذكورة بين الرّجل والمرأة والكبير والصغير ؟ الجواب : لا فرق بينهم . السؤال 1838 : هل يختلف مقدار دية الجراحة الواردة على الرأس والوجه ؟ الجواب : لا فرق في ذلك . السؤال 1839 : ضرب شخص رجلًا على رأسه فأصيب دماغه ، وبقي مدّة في حالة الإغماء . في باب الديات لا توجد دية خاصّة للضربة على الدماغ ، ما هو التكليف ؟ الجواب : في أمثال الموارد المذكورة يعيّن الأرش بموجب رأي الحاكم الشرعي . السؤال 1840 : العنق والحنجرة والبلعوم هل يحسب من الوجه ، أم لها دية خاصّة ؟ الجواب : عدّ هذه الموارد من أجزاء الرأس والوجه مشكل ، والظاهر أنّ حكم
جامع المسائل — صفحة 511
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥١١