السؤال 1825 : هل إسقاط الجنين بعد ولوج روحه يوجب القصاص ؟ الجواب : إسقاط الجنين حتّى وإن كان بعد حلول الرّوح لا يكون موجباً للقصاص ، بل موجب للدية فقط . السؤال 1826 : قتل شخص امرأةً حاملًا ، وهلك جنينها معها ، هل يجب على القاتل إضافةً لدية المرأة ، إعطاء دية الجنين أيضاً ، أم تكفي دية واحدة ؟ الجواب : يجب أن يدفع دية الجنين أيضاً . السؤال 1827 : أسقطت امرأة جنينها البالغ شهرين بدون علم زوجها ، ما هو تكليفها ، ولمن تُعطي دية الجنين المذكور ؟ الجواب : لقد ارتكبت ذنباً وتجب عليها التوبة فوراً ، وإذا كانت مباشرة للإسقاط فتُعطي الدية لوالد الجنين . السؤال 1828 : أسقط الطّبيب الأخصّائي برضا الزوجة وزوجها طفلًا ناقص الخلقة جهلًا منه بالحكم ، وقد بانت نواقصه الجسمية في الجهاز الطبي ، هل يجب أداء الدية ؟
وإن كان أداؤها واجباً فعلى مَن تكون ؟ وإن لم يعرف المباشر للإجهاض والدي الجنين ، فلمن يدفع الدية ؟ الجواب : نعم ، تجب الدية على مُباشِر الإسقاط ، إلّا إذا كان المُباشر يجهل أنّ الإبرة أو الدّواء يُسقط الجنين ، فعلى هذا الفرض تكون الدية بذمّة الآمر بالإسقاط ، وإذا أقدم الطّبيب برضا الوالدين على الإسقاط ، فالاحتياط أن يتصالح الطبيب المباشر مع والدي الجنين ، ومن يرث بعد الوالد ، وفي نفس الوقت تجب عليهم التّوبة . وإن لم يتمكّن مباشر الإسقاط أن يعرف والدي الجنين ، فتعطى الدية صدقةً للفقير ، والأحوط وجوباً أن تكون بإذن حاكم الشرع ، وإذا كان مباشر الإسقاط الامّ فتُعطي الدية لوالد الجنين ، نعم ، للأب أن يبرأ ذمّتها .
جامع المسائل — صفحة 508
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٠٨