مثقالٍ من الذهب المسكوك . وحينما نفخ الروح فيه ، فإن كان ولداً فديته 1000 مثقال من الذّهب المسكوك ، وإن كان بنتاً فديتها 500 مثقال من الذهب الشرعي المسكوك ، وفي كلّ هذه المراحل المذكورة يكفي دفع الفضّة بدلًا عن الذّهب ، فيعطى عن كلّ مثقال ذهب عشرة مثاقيل فضّة . السؤال 1822 : إذا أسقط الجنين برضا والديه ، وبواسطة الطبيب الجرّاح ، أو بزرق الإبرة ، فعلى مَن تكون ديته ؟ وإذا قدّم الطبيب الدّواء واستعملته الامّ فأسقَطَت جنينها ، فمن المسؤول عن ديته ؟ الجواب : الدية تتعلّق على من باشر عملية الإسقاط ، إلّا أن يكون من زرق الإبرة أو الامّ التي تناولت الدّواء لا يعلمان بأنّ الإبرة والدّواء يُسبّب إسقاط الجنين ، فعلى هذا الفرض تكون الدية على ذمّة الآمر . السؤال 1823 : إذا كان استمرار الحمل يضرّ الامّ ضرراً بليغاً ، أو يسبِّب لها خطراً على حياتها ، فهل يجوز إسقاط الجنين أم لا ؟ وعلى فرض الجواز ما هو حكم ديته ؟ الجواب : إذا ذكر الطّبيب الأخصّائي الموثوق بأنّ بقاء الحمل يهدّد حياة الامّ ، أو يستلزم الضرر البليغ أو الألم غير القابل للتحمّل ، فلا مانع حينئذٍ من الإسقاط .
وأمّا بالنسبة إلى ديته فيتصالح مع والد الجنين أو يبرئ الوالد ذمّة مباشر الإسقاط . السؤال 1824 : لي ثلاثة أولاد ، وبسبب الضعف الجسمي وصعوبة المعاش أسقطت جنيني البالغ 35 يوماً ، وقد علمت فعلًا بأنّي ارتكبت معصية ، ويقولون : إنّه يجب عليك دفع دية شرعية بسبب إسقاطك الجنين . الرجاء أن تبيّنوا ما هي وظيفتي فعلًا ؟ الجواب : لقد ارتكبت ذنباً عظيماً ، وتجب التوبة فوراً ، ودية إسقاط الجنين المفروض في السؤال عشرون ديناراً ، أي 15 مثقالًا من الذّهب المسكوك . فإذا كنت مباشرة للإسقاط فعليك دفع ديته إلى أبيه ، ويمكنه إبراء ذمّتك .
جامع المسائل — صفحة 507
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٠٧