السؤال 1816 : يشاهد لدى بعض الأشخاص أحياناً أكثر من 28 سنّاً ، فمن كسر عمداً من هذا المجموع 28 سناً ، فهل يكون لهذا العدد موضوعية ، أم تتحقق الدية بالنسبة لعدد الأسنان المكسورة والأسنان الباقية ؟ . الجواب : تؤخذ الدية الكاملة حين كسر 28 سنّاً ، حتّى وإن بقي عدّة أسنانٍ أخرى . وهذا يتمّ في حالة كسر 28 من الأسنان الأصلية . وأمّا إذا بقيت عدّة أسنان أصلية ، ففي الإضافية يعيّن الأرش ، وفي الأصلية غير المكسورة يخصم من دية الأسنان الأصلية المكسورة .
دية كسر العظم
السؤال 1817 : يوجد في ساق وساعد الإنسان عظمان ، فإذا كُسر الاثنان بضربةٍ واحدة ، هل تجب دية واحدة للاثنين أم دية لكلّ واحد منهما ؟ الجواب : لا يمكن القطع واليقين في دية كسر الساعد والساق ( لأنّ المدرك المهمّ فيها هو معتبرة ظريف ، وهي مضافاً إلى الاضطراب في المتن نُقلت بألفاظ مختلفة ، ولكن بلحاظ اعتبارها مع الالتفات إلى نسخة الفقيه والتهذيب وبعض نسخ الكافي ) ، فمقتضى الاحتياط هو أنّه في كسر الساعد ( كلا العظمين ) إذا صلح بدون نقص فديته 33313 ديناراً ، وإذا كسر أحد العظمين ، وجبر بدون نقص ، فالدية مائة دينار ، وإذا أصيب بعدّة كسور ، فلكلّ كسر دية على حدة ، ولا فرق في أن تكون بضربة واحدة أم عدّة ضربات ؛ لأنّ مقتضى تعدّد الجناية تعدّد الدية ، والأصل عدم التداخل ، وإذا حصل نقص في العضو وبقي العظم معيوباً ، فمضافاً إلى الدية المذكورة يجب دفع أرش العيب الموجود ، والأحوط هو التصالح في جميع صور المسألة المذكورة ، وإذا كسرت الساق وجبرت من دون نقص ، فالدية 200 دينار ، ولو بقيت معيبة فديتها 33313 ديناراً ، وإذا كسرت من عدّة جهات فتتعدّد الدية كما تقدّم في كسر الساعد ، والاحتياط الأكثر أن تتمّ المصالحة والتراضي في جميع صور المسألة أيضاً .