السؤال 1813 : إذا دخل السكّين أو الرصاصة في اليد أو الرجل ، فدية الرجل مائة دينار ، هل يكون للمرأة نفس المبلغ أم يختلف عنه ؟ الجواب : بصورة عامّة دية المرأة من الناحية الشرعية حتى الثلث تتساوى مع الرجل ولا فرق بينهما ، فإن زادت على الثلث تكون نصف دية الرجل ، وفي موارد ثبوت الدية لا فرق بين الآلات المتعدّدة . نعم ، الظاهر أنّ النافذة في أطراف المرأة تثبت الأرش .
دية الأسنان
السؤال 1814 : بسبب ضربةٍ سقطت أسنان الطفل ، علماً بأنّ الأسنان المذكورة كانت غير مستقرّة وغير سالمة ، وستسقط بعد عدّة أيّام ، وبعد ما سقطت - وفي مدّة قصيرة - نبتت مكانها أسنان جديدة ما هو حكمها ؟ وهل يترتّب على ذلك الأرش ، أم دية السنّ السالمة ؟ الجواب : إذا كان سقوط السن مُسْتَنِداً للضربة ، فالظاهر أنّ ديته واحد من الإبل ، ولكن إذا تصالحوا على الأرش فهو أقرب للاحتياط . وإن لم يستند سقوطها إلى الضربة لا تثبت الدية والأرش ، ولو كان الضارب عاصياً ويستحقّ التعزير . السؤال 1815 : شخص كسر سنّ غيره وأتلفها ، ما هو مقدار الدية ؟ الجواب : دية كسر وإتلاف كل سنّ من الأسنان الإمامية الاثني عشر ( الستة الفوقانية والستة التحتانية ) ، خمسون مثقالًا شرعياً و « 18 حُمّصة » من الذّهب المسكوك ، ودية كلّ سنّ من الأسنان الخلفية - وهي ثمانية فوقانية وثمانية تحتانية - خمسة وعشرون مثقالًا شرعيّاً من الذّهب المسكوك ، ولا فرق في ذلك إن قلعت السنّ من الجذر أو كُسرت ، كما لا فرق بين الصغير والكبير ، باستثناء سنّ الطفل ، وقد ذكرنا حكمها في المسألة السابقة .