يجب عليها أن تُرجع إليهم عوض كلّ ما أخذته . وإن لم يدفع الورثة في ذلك الزمان قيمة الأشجار والبناء للمرأة ، فيجب أن يدفعوا إليها قيمة ذلك اليوم لا قيمة هذا اليوم ، وتقوّم الأشجار بنفس قيمة ذلك اليوم أيضاً ، ولا تقيّم الأرض ؛ لأنّ الزوجة لا ترث منها لا عيناً ولا قيمةً . 2 - الزوجة لا تملك 18 عين الأشجار ، حتّى يكون اختيار البيع بيدها ، بل حصّتها من ثُمن قيمة الأشجار ، ولا يحقّ لها الامتناع عن أخذ هذه القيمة . 3 - هي مالكة لقيمة الأشجار حين توفي زوجها . السؤال 1672 : شخص كان على علاقة غير شرعية مع امرأة مُحصنة وكان يفجر بها .
وقد أمسكت هذه الزانية زوجها فقتله الزاني ، وأخفوا جسده ليلًا ، وبعد إقرارهما واعترافهما حكم على المرأة بالسجن المؤبّد ، هل ترث هذه المرأة زوجها وقد كانت شريكةً في قتله وصدر حُكم السجن المؤبّد بحقّها ؟ الجواب : إذا كانت المرأة شريكة في القتل فلا ترث زوجها ، وإن لم تكن شريكة في القتل بل أمسكت به فالأحوط وجوباً أن تصالح سائر الورثة في الإرث . السؤال 1673 : توفّي رجل في حادث سيّارة ، وكان السائق مالكاً للسيارة ، وقد دفع برضا الورّاث مالًا بعنوان الدّية للورثة ، هل تستحق زوجة المتوفّى 18 هذا المبلغ أم لا ؟ الجواب : نعم ، ترث المرأة من الدّية . السؤال 1674 : توفّي شخص وكان وارثه زوجته وامّه وعدّة بنين وبنات ، بيّنوا لنا هل تفرز أوّلًا حصّة إرث زوجته أم امّه ؟ الجواب : لا يوجد هناك تقدّم في مفروض السؤال ، حيث يعطى للزوجة 18 من الأموال المنقولة ومن قيمة البناء ونحوه ، وسهم الامّ 16 من مجموع الميراث ، ويقسّم الباقي بين الأولاد الذكور والإناث وفقاً لأحكام الإرث ، مثلًا إذا كان للميّت
جامع المسائل — صفحة 456
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٥٦