تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
تصل النوبة إلى أعمامه وعمّاته ؛ لأنّهم من الطبقة الثالثة . السؤال 1681 : في حادث سيّارة توفّي زوج وزوجته وولدهما في آن واحد ، والآن فإنّ والدي الزوجة وإخوان الزوج أحياء ، بيّنوا كيف تقسّم حصّة هؤلاء الأفراد ؟ الجواب : إذا كانوا على يقين بأنّ المذكورين توفّوا في لحظة واحدة ولا يحتملون التقدّم والتأخّر لأحدهم ، فعلى هذه الفرضية يكون ورثة الزوج إخوته ، وورثة الزوجة أبويها وهما يرثان من الولد أيضاً ، غير أنّ موت المذكورين في أمثال هذه الحوادث في لحظة واحدة أمرٌ مشكل ، فإذا لم يحصل العلم واليقين بتقارن الموت ، يطبق عليهم حكم الغرقى والمهدوم عليهم . السؤال 1682 : من توفّي مع زوجته وأولاده الثلاثة في حادث سيّارة ، وخلّف الزّوجان أبويهما وليس لهما ولدٌ آخر ، بيّنوا حكم تقسيم الإرث بين والديهما ؟ الجواب : في مفروض السؤال بجهل التقدّم والتأخّر لموت المذكورين وانحصار ورثتهما بوالديهما ، فأموال الزوج التي كانت في حياته ، فبعد تسديد ديونه يعطى 18 من الأموال المنقولة و 18 من قيمة البناء إلى والدي الزوجة ، دون أرض البناء أو أيّة أرض أخرى ، ويسلّم 13 أموال الزوج لوالديه ، ويقسّم المتبقّي من أمواله على والديهما أثلاثاً ، أي يصل 13 لوالدي الزوجة و 23 لوالدي الزوج . وأمّا أموال الزوجة في حال حياتها من صداقها وجهاز عرسها وغيرهما ، فيكون 14 منها حصّة والدي الزوج و 13 حصّة والدي الزوجة ، ويُقسّم المتبقّي أثلاثاً ؛ أي 13 منها لوالدي الزوجة و 23 لوالدي الزوج . وكيفيّة تقسيم ما يصل من الزوج إلى والديه هو أنّه إذا لم يكن للميّت - أي الزوج - إخوان أو أربع أخوات ، أو أخاً وأختين من الأبوين أو من الأب ، فللأُمّ الثلث وللأب الثلثان ، وإلّا فللأُمّ السدس ، حيث إنّهم يحجبون الامّ عمّا يزيد على السدس ، وللأب خمسة أسداس المال . وكذا بالنسبة إلى ما يصل من الزوجة إلى والديها .