الإرث
السؤال 1661 : رجلٌ توفي وخلّف أملاكاً كالبستان والأرض الزراعيّة والأبنية وخلّف أيضاً أموالًا نقدية ، وورّاثه عدّة أولاد وبنات ، وزوجة دائمية لا ولد لها ، ما مقدار حصّة إرث كلّ واحدٍ منهم ، وما ترث زوجته منه ؟ الجواب : حصّة إرث الزوجة هي 18 وتُقسَّم بقيّة الأموال بين أولاده وبناته بحيث يكون سهم الذكر ضعف سهم الأنثى ، ولا ترث الزوجة من الأرض وثَمَنها ، ولكنّها ترث من قيمة العمارة وأشجار البستان . السؤال 1662 : ماتت امرأة ، ولها امّ وأولاد ، كيف يُقسَّم إرثُها ؟ الجواب : تقسّم تركتها بين امّها وأولادها ، بأن يكون السُّدْس لُامّها والمُتبقّي يُقسّم على أولادها إن كانوا ذكوراً ، أو ذكوراً وإناثاً . أمّا إذا كانوا إناثاً فقط ، فتقسّم التركة على خمسة أسهم ، سهم للُام والمتبقّي يُقسّم على البنات بالسوية .
إرث الزّوجين
السؤال 1663 : من مات ولا وارث له غير زوجته ، كيف يكون حكم أمواله ؟