000 / 100 تومان نقداً ، فيكون سهم الزوجة منه 500 / 12 تومان ، وسهم الامّ 667 / 16 تومان ، والباقي يقسّم بين الأبناء بحيث يأخذ الذكر ضعف سهم الأنثى .
إرث الأعمام والأخوال
السؤال 1675 : توفّي شخص وورثته عبارة عن عمٍّ وخالتين ، وخال واحد . بيّنوا لنا أسهمهم من الإرث ؟ الجواب : تقسّم تركة المتوفّى إلى ثلاثة أقسام : سهمان للعمّ ، وسهم واحد يقسّم بين خاله وخالتيه بالسويّة . السؤال 1676 : المتوفّاة هي ابنة عمّة أب الورثة ، والورثة ستّة أشخاص : ثلاثة منهم ذكور ، وثلاثة إناث ، هل يقسّم الإرث بينهم بالسويّة ، أم يأخذ الأولاد ضعف البنات ؟ الجواب : حيث إنّ الورثة ينتسبون من جهة امّ الميّت ، فالإرث يُقسَّم بينهم بالسوية . السؤال 1677 : توفّيت امرأة وورثتها عبارة عن زوجها وعمّتها لأبيها وخالها لأبويها ، بيّنوا لنا حصّة إرث كلّ واحدٍ منهم ؟ الجواب : بعد فرض حصّة إرث الزوج وهي نصف التركة ، يُقسّم المتبقّي من أموال المرحومة إلى ثلاث حصص ، حصّة منها إرث خالها ، والحصتان الاخريان لعمّتها ، ولا سهم في مفروض السؤال لعمتها لأبيها .
إرث من لا يعلم تقدّم أو تأخّر تاريخ وفاته
السؤال 1678 : مات زيد وامّه وزوجته في حادث سيّارة ، ولا يعلم أيّهم تُوفّي قبل الآخر ، مع ملاحظة أنّ لوالدة زيد ابنين آخرين وبنتاً واحدة ، وأنّ لزوجته والدين ، وخلّف زيد وزوجته بنتاً واحدةً ، بيّنوا لنا كيفيّة تقسيم إرثهم ؟