الجواب : تحصل الزوجة على 14 الأموال المنقولة ، و 14 الأموال غير المنقولة من قيمة العمارات والأشجار والزراعة ، وبقيّة التركة تعود بناءً على الأقوى لصاحب العصر والزمان عجّل اللَّه فرجه الشريف ، ويجب أن تُعطى للفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة . السؤال 1664 : هل ترث الزوجة من حصّة ماء الزراعة ؟ الجواب : الظاهر أنّ الزوجة لا ترث منها . السؤال 1665 : إذا توفّيت الزوجة وورث زوجها إرثها ، فهل ترث زوجته الأخرى بعد موته من تلك الأموال ؟ الجواب : نَعمْ ، تَرِث من تلك الأموال . السؤال 1666 : تزوّجت امرأة وكان الزوجان يعملان معاً ، ويشتركان في حياتهما المعايشة ، وقد توفّي الزوج ، هل يكون للزوجة حقّ غير حصّتها بالإرث أم لا ؟ الجواب : إذا كانت المرأة لم تُقدّم اجرة عملها مجّاناً لزوجها ، يحقّ لها بنفس المقدار ، إلّا إذا وكّلت الزوج ليكون شريكها بمقدار حصّته في البيت والحانوت و . . . ففي هذه الصورة تكون بمقدار حصتها مالكة ، ولا يرتبط هذا المقدار بالإرث . السؤال 1667 : شخص أخذ من دائرة الزراعة إجازة لحفر بئر ، ثمّ بادر لحفرها ، واستفاد من مائها في الزراعة ، هل ترث زوجته - بعد موته - من البئر ومائها ؟ الجواب : لا ترث الزوجة من أصل البئر والماء الذي يستخرج منها تدريجاً ، ولكنّها ترث من قيمة ماكنة الماء والبناء الذي يحويها والأنابيب . السؤال 1668 : هل أنّ الزوجة ترث من ثمار الأشجار التي ترث من قيمتها أم لا ؟ الجواب : ترث من الفواكه التي كانت موجودةً حتى زمن وفاة زوجها ، ولا ترث من الفواكه التي تثمر بعد ذلك .
جامع المسائل — صفحة 454
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٥٤