السؤال 1669 : هل يمكن للورثة دفع قيمة البناء والشجر كإرث الزوجة بدون رضاها ؟ الجواب : نعم ، يجوز ذلك . السؤال 1670 : هل ترث زوجة المقتول من عين الأرض والعمارة التي أعطيت بعنوان الدّية أم لا ؟ الجواب : نعم ، ترث من عينها . السؤال 1671 : امرأة قبل ثلاثين عاماً بعد موتِ زوجها ورثت 18 أعيان عددٍ من أشجار الجوز وغيرها في قطعتين من الأراضي المشجرة ، ولكنّها لم تقبل التقييم وأخذ قيمة حصتها وراحت كلّ سنة تأخذ 18 ناتج تلك الأشجار ، يرجى إفادتنا بالحكم الشرعي في الموارد التالية : 1 - كيف يحصل تقييم الأشجار ودفع قيمة 18 الأعيان ؟ هل تُقدّر الأشجار كما هي على حالتها وفي مكانها ، أم بقيمة ثمارها التي تنتجها ؟ وهل يشمل التقييم قيمة الأرض التي تحوي الأشجار أم لا ؟ 2 - هل يمكن للسيّدة المذكورة الامتناع عن بيع حصّتها البالغة 18 ، وتبقى مالكةً بصورة مستمرّة وتأخذ كلّ سنة ثُمن الناتج الزراعي أو تبيعه بقيمة يومه ؟ وبالنتيجة يتوقف عمران وغرس الأشجار الأخرى على الأرض المذكورة . وإن لم تقبل البيع فما هو التكليف ؟ 3 - هل تكون السيدة المذكورة مالكةً ل 18 عين الأشجار بقيمتها الفعلية وقد زادت تلك الأشجار ، أم بقيمتها قبل ثلاثين عاماً حينما توفّي زوجها ؟ الجواب : 1 - في مورد السؤال المذكور على فرض وجود ولد للزوج ، ترث الزّوجة 18 الأموال المنقولة و 18 قيمة البناء والأشجار بقيمة يوم موت الزوج ، وإذا كانت الأشجار مثمرة في تاريخ موت زوجها ترث أيضاً 18 الثمر ، ولكنّها لا ترث من الثمر والناتج الزراعي في السنوات القادمة شيئاً أبداً . وإن لم يقبل ورثة الميّت
جامع المسائل — صفحة 455
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٥٥