تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المكاسب المحرمة ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
ثمّ إنّه سيأتي البحث عن المراد بالحيوان المذكور في هذه الرواية ، وفي بعض الروايات الأخر إن شاء اللّه تعالى . الفرع الثالث : تصوير غير ذوات الأرواح شجرا كان أو وردا أو غيرهما ، والظاهر أنّه لا مجال للإشكال في جوازه ، ويدلّ عليه - مضافا إلى أنّ الجواز مقتضى القاعدة ، بعد عدم ثبوت ما يدلّ على حرمة التصوير بنحو الإطلاق - الروايات الخاصّة الصريحة في الجواز ، مقيّدة للإطلاق على فرض ثبوته سندا ودلالة ، مثل : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا بأس بتماثيل الشجر « 1 » . والظاهر أنّه لا خصوصيّة للشجر ، بل المراد مطلق غير ذوات الأرواح ، مثل الإنسان والحيوان . وصحيحة أبي العبّاس البقباق ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه - عزّ وجلّ - :يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ« 2 » قال : واللّه ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكنّها الشجر وشبهه « 3 » ؛ فإنّ مقتضى المقابلة أن يكون المراد بالرجال والنساء مطلق الحيوان وما له روح ، أعمّ من الإنسان وغيره . وصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ؟ فقال : لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان 4 . والمراد هو الحيوان المنطقي أعمّ من الإنسان ، فيشمل كلّ حسّاس متحرّك بالإرادة ، ولا غرو في المنع عن ثبوت المفهوم بعد دلالة ظهور المنطوق على الجواز
هامش
( 1 ) المحاسن 2 : 458 ح 2582 ، وعنه وسائل الشيعة 17 : 296 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 94 ح 2 وبحار الأنوار 79 : 288 ح 12 . ( 2 ) سورة سبأ 34 : 13 . ( 3 ) 3 ، 4 تقدّمتا في ص 142 - 144 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المكاسب المحرمة ) — صفحة 150 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )