تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
. . . . . . . . . .
شرح
وقد استدلّ للقول بعدم الجواز مطلقا بما دلّ على حرمة إبطال العمل ؛ مثل قوله - تعالى - :( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ )« 1 » . والجواب ما حكي « 2 » عن الشيخ الأنصاري من أنّ الآية ناظرة إلى إبطال الأعمال بعد وقوعها لا في الأثناء ، والمقصود الإبطال في مثل قوله - تعالى - :( لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى )« 3 » . وربما يستدلّ لهذا القول بما دلّ على وجوب الكفّارة لو جامع خلال الثلاثة ؛ فإنّ دلالته الالتزامية عدم جواز القطع ؛ لأنّه لا مجال للزوم الكفّارة بالإضافة إلى أمر مباح . وأورد عليه أوّلا : بمنع استلزام الكفّارة للحرمة ، كما في لبس الرجل الثوب المخيط اضطرارا . وثانيا : بأنّ مقتضى الدليل حرمة الإبطال بالجماع لا بشيء آخر ، كما لا يخفى « 4 » . وأمّا ما في المتن ، فيدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتّى تمضي ثلاثة أيّام « 5 » ، والمراد من الاشتراط التعيين بنذر وشبهه ، لا كالاشتراط عند نيّة الإحرام ؛
هامش
( 1 ) سورة محمّد صلى اللّه عليه وآله 47 : 33 . ( 2 ) فرائد الأصول 2 : 376 - 380 . ( 3 ) سورة البقرة 2 : 264 . ( 4 ) المستند في شرح العروة 22 : 396 - 397 . ( 5 ) الكافي 4 : 177 ح 3 ، تهذيب الأحكام 4 : 289 ح 879 ، الاستبصار 2 : 129 ح 421 ، الفقيه 2 : 121 ح 526 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 543 ، كتاب الاعتكاف ب 4 ح 1 .