تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣

[ مسألة 5 : لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا ]

مسألة 5 : لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا ، لكن يضمّ إليه حينئذ يوما على الأحوط ( 1 ) .

[ مسألة 6 : يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ]

مسألة 6 : يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله في المسجدين ولو كانا متّصلين ، إلّا أن يعدّا مسجدا واحدا ، ولو تعذّر إتمام الاعتكاف في محلّ النيّة - لخوف أو هدم ونحو ذلك - بطل ، ولا يجزئه إتمامه في جامع آخر ( 2 ) .
شرح
نذر الاعتكاف ، ولا يترتّب عليه أحكامه التي ستجيء إن شاء اللّه تعالى . وهكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيّدا بعدم الزيادة . نعم ، لو لم يكن هناك تقييد يصحّ النذر ويجب اعتكاف ثلاثة أيّام لا أقلّ ، فيجب ضمّ يوم أو يومين ، فتدبّر . ( 1 ) قد عرفت أنّه لا يعتبر حدّ لأكثر من ثلاثة أيّام في الاعتكاف ، فيجوز نذر اعتكاف شهر ، وحيث إنّ الشهر في الشرع عبارة عمّا بين الهلالين ، كما في رمضان وغيره ، فيكفي في الوفاء بالنذر اعتكاف شهر وإن كان ناقصا بواحد ، لكن نظرا إلى ما تقدّم في السابق من أنّ مقتضى الاحتياط بعد السادس تكميل الثلاثة ، يضمّ إليه يوما هنا ليكمّل الثالث العشر ، كما لا يخفى . ( 2 ) لأنّ الظاهر من النصوص الواردة في الاعتكاف بحكم الانصراف وحدة محلّه من المسجد ، كما حكي عن الجواهر « 1 » . وربما يقال « 2 » بأنّه مع الغضّ عن الانصراف يمكن الاستدلال لذلك بإطلاق طائفة من الروايات :
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 17 : 171 . ( 2 ) المستند في شرح العروة 22 : 428 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 363 | الشيخ فاضل اللنكراني