[ مسألة 1 : لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ ]
مسألة 1 : لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ ، فيصحّ من الصبيّ المميّز على الأقوى ( 1 ) .
[ مسألة 2 : لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر وإن اتّحدا في الوجوب والندب ]
مسألة 2 : لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر وإن اتّحدا في الوجوب والندب ، ولا عن نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر ، ولا عن نيابة غيره إلى نفسه وبالعكس ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد مرّ أنّه لا يشترط البلوغ في صحّة الاعتكاف ؛ لأنّ عبادات الصبيّ شرعيّة لا تمرينيّة ، والاعتكاف لا يكون واجبا في وقت من الأوقات حتّى يكون مرفوعا عن الصبيّ ، كما تقدّم « 1 » .
( 2 ) المفروض في هذه المسألة هو العدول في أثناء الاعتكاف ، والسرّ في عدم الجواز ما مرّ في كتاب الصلاة من أنّ العدول يكون على خلاف القاعدة « 2 » ، ولا يكاد يصار إليه إلّا مع دليل خاصّ ، كالعدول في أثناء صلاة العصر إلى صلاة الظهر لو تذكّر فيه عدم الإتيان بها أصلا ، وقد مرّ أنّه في مثل هذه الصورة لا يجوز العدول بعد تماميّة العصر في الصورة المفروضة ، ففي الاعتكاف أيضا يجري ذلك .
نعم ، ما ذكره من اتّحاد الاعتكافين المعدول والمعدول إليه في الوجوب ، لا يكاد يستقيم مع ما ذكر غير مرّة من أنّ عنوان الاعتكاف لا يصير واجبا بوجه ، بل الواجب مثل الوفاء بالنذر أو بعقد الإجارة التي لا يتحقّق في الخارج إلّا بإيجاد الاعتكاف في مواردهما .
هامش
( 1 ) في ص 342 - 343 .
( 2 ) نهاية التقرير 2 : 46 - 58 .