[ مسألة 3 : يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين ]
مسألة 3 : يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين ، وبعد تمامهما يجب الثالث ، بل يجب الثالث لكلّ اثنين على الأقوى في الثالث الأوّل والثاني ؛ أي السادس ، وعلى الأحوط في سائرهما . وأمّا المنذور ، فإن كان معيّنا فلا يجوز قطعه مطلقا ، وإلّا فكالمندوب ( 1 ) .
شرح
وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّه لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر في جميع الموارد المذكورة في المتن . نعم ، يجوز الإتيان به لنفسه وإهداء ثوابه إلى الغير واحدا كان أو متعدّدا ، حيّا كان أو ميّتا ، أو كليهما كما لا يخفى ، كما في المستحبّات الأخر .
بقي الكلام في أنّه لا يجوز الاعتكاف نيابة عن المتعدّدين وإن جاز الإتيان به لنفسه والإهداء إليهم ، والسرّ أنّه عبادة واحدة كسائر العبادات المستحبّة ، ولا يجري فيها التشريك في النيابة ، فتدبّر .
( 1 ) الأقوال في هذه المسألة مختلفة :
ففي المتن والعروة « 1 » : أنّه يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين ، وبعد تمامهما يجب الثالث . وأمّا الاعتكاف المنذور ، فإن كان معيّنا فلا يجوز قطعه مطلقا ، وإلّا فكالمندوب ، وذهب إليه جماعة من الفقهاء « 2 » .
وعن الشيخ والحلبي وابن زهرة « 3 » عدم جواز القطع مطلقا ، ونسب إلى السيّد والحلّي والعلّامة الجواز مطلقا « 4 » حتّى في اليوم الثالث .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 74 مسألة 2564 .
( 2 ) مختلف الشيعة 3 : 580 ، رياض المسائل 5 : 515 - 517 ، مستند الشيعة 10 : 562 - 563 ، جواهر الكلام 17 : 190 - 192 ، مستمسك العروة 8 : 560 .
( 3 ) المبسوط 1 : 289 ، الكافي في الفقه : 186 ، غنية النزوع : 147 .
( 4 ) مسائل الناصريّات : 300 ، السرائر 1 : 422 ، منتهى المطلب 9 : 519 - 520 .