تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
وكفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته ونتفها رأسها فيه . وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو على ولده ؛ فإنّهما ككفّارة اليمين . وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ؛ فإنّها ثمانية عشر يوما بعد العجز عن بدنة ( 1 ) . وكفّارة صيد المحرم النعامة ؛ فإنّها بدنة ، فإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام ، ويتصدّق به على ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّ على الأقوى ، والأحوط مدّان ، ولو زاد عن الستّين اقتصر عليهم ، ولو نقص لم يجب الإتمام ، والاحتياط
شرح
على مثل ما في الوسائل من حمل الإطعام هنا على ما دون المدّ ، فلا ينافي الإطعام الواجب قبل الصيام ، وعلى تقدير بعده فاللازم ردّ علمه إلى أهله . ( 1 ) أمّا ثبوت كفّارة اليمين في الفرعين الأوّلين : فهو المعروف المشهور « 1 » ، والتقييد - أي تقييد الخدش بالإدماء - وإن كان مخالفا لإطلاق الأصحاب ، إلّا أنّه قد ورد به النصّ . ونسب الخلاف إلى ابن إدريس « 2 » ، فأنكر وجوب الكفّارة في المقام ، لكنّ المحكي عن الجواهر « 3 » إنكار هذه النسبة ، وقد نسب الخلاف إلى صاحب المدارك « 4 » . ومستند الحكم رواية خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل شقّ ثوبه على أبيه - إلى أن قال : - وإذا شقّ زوج على
هامش
( 1 ) رياض المسائل 11 : 246 ، جواهر الكلام 33 : 186 ، المستند في شرح العروة 22 : 238 . ( 2 ) السرائر 3 : 78 . ( 3 ) جواهر الكلام 33 : 186 . ( 4 ) مدارك الأحكام 6 : 243 .