تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩

[ القول في صوم الكفّارة ]

القول في صوم الكفّارة

[ وهو على أقسام ]

وهو على أقسام :

[ منها : ما يجب مع غيره ]

منها : ما يجب مع غيره ؛ وهي كفّارة قتل العمد ، فتجب فيها الخصال الثلاث ، وكذا كفّارة الإفطار بمحرّم في شهر رمضان على الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ذكر بعض الأعلام قدّس سرّه ما ملخّصه : أنّ ظاهر إطلاق كلمات الأصحاب ومعاقد الإجماعات - بل قد يظهر من المحقّق قدّس سرّه إرساله إرسال المسلّمات « 1 » - أنّ هذا الحكم عامّ يشمل جميع موارد القتل العمدي ، من دون الاختصاص بما تثبت فيه الدية غير المجتمعة مع القصاص . وقد استفاد من النصوص الثاني ؛ فإنّها لا تدلّ على الكفّارة إلّا لدى العفو عن القصاص والانتقال إلى الدية ، ويلحق به ما إذا لم يمكن تنفيذ القصاص لفقد بسط اليد في الحاكم الشرعي ، أو ما إذا لم يكن مشروعا ، كما في قتل الوالد ولده . وأمّا فيما استقرّ عليه القصاص لمشروعيّته وعدم عفو أولياء المقتول ، فلا دلالة في شيء من النصوص على وجوب الكفّارة ؛ بأن يكفّر أوّلا ثمّ يقتل ، بل قد يظهر من بعض النصوص خلافه ، وأنّ توبة القاتل تتحقّق بمجرّد القصاص ؛ فإن كان
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 185 .