تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
. . . . . . . . . .
شرح
كثيرة من الروايات « 1 » . نعم ، في عدّة أخرى منها عطف هذه الخصال بلفظة « أو » 2 الظاهرة في التخيير دون الترتيب . هذا ، ولكن صراحة الآية المباركة والطائفة الأولى من الروايات في الترتيب يمنع عن الأخذ بها ، ولا يبقي مجالا للجمع ، فاللازم التصرّف في الطائفة الثانية وحمل كلمة « أو » على بيان الأقسام ، لا الترتيب في العمل . ومثله كثير في الاستعمالات . وأمّا كفّارة قتل الخطأ : فمقتضى الآية الشريفة الواردة فيها « 3 » ترتّب الصيام على العتق . نعم ، الآية خالية عن التعرّض للإطعام ، إلّا أنّ النصوص المتعدّدة دالّة على ثبوتها « 4 » ، وقد نسب إلى المفيد والسلّار « 5 » التخيير ، وليس لهما مستند بوجه . وأمّا كفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان : فقد مرّ عن قريب « 6 » . وأمّا كفّارة اليمين : فصريح الآية المباركة الواردة فيها لزوم صيام ثلاثة أيّام « 7 » مع العجز عمّا يجب أوّلا . نعم ، في موثّقة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن شيء من كفّارة اليمين ؟ فقال : يصوم ثلاثة أيّام . قلت : إن ضعف عن الصوم وعجز . قال : يتصدّق على عشرة مساكين « 8 » . ولكنّها - مضافا إلى ضعف سندها - محمولة
هامش
( 1 ) 1 ، 2 وسائل الشيعة 22 : 303 ، كتاب الظهار ب 1 ، وص 359 - 362 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب 1 . ( 3 ) سورة النساء 4 : 92 . ( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 374 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب 10 ح 1 ، وج 29 : 34 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 4 . ( 5 ) المقنعة : 570 ، المراسم العلويّة : 190 . ( 6 ) في ص 297 - 299 . ( 7 ) سورة المائدة 5 : 89 . ( 8 ) الكافي 7 : 453 ح 11 ، تهذيب الأحكام 8 : 298 ح 1104 ، الاستبصار 4 : 52 ح 180 ، وعنها وسائل الشيعة 22 : 377 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب 12 ح 6 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 311 | الشيخ فاضل اللنكراني