. . . . . . . . . .
شرح
كليهما مفصّلا .
4 - صوم دم المتعة في الحجّ ؛ والمقصود منه الصوم بدل الهدي لمن لا يقدر عليه ، ويدلّ عليه قبل كلّ شيء قوله - تعالى - :( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ )« 1 » . وقد فصّلنا الكلام في هذا النوع في كتاب الحجّ مع الفروع المتعلّقة به في أحكام منى « 2 » .
5 - صوم اليوم الثالث من أيّام الاعتكاف ، وسيأتي « 3 » في بحثه عن قريب إن شاء اللّه تعالى أنّ الاعتكاف وإن كان أمرا مستحبّا ، إلّا أنّه بعد اليومين من الشروع تجب إدامته المشروطة بالصوم في اليوم الثالث .
6 - صوم النذر وأخويه من العهد واليمين ، وأشار في الذيل إلى ما ذكرناه مرارا من أنّ تعلّق النذر لا يوجب صيرورة المنذور واجبا ، بل متعلّق الوجوب فيه هو الوفاء بالنذر ، غاية الأمر عدم تحقّقه في الخارج إلّا بإتيان المنذور ، فصلاة الليل المستحبّة لا تصير واجبة بالنذر ، بل الواجب هو الوفاء ، وصلاة الليل باقية على استحبابها بعنوانها ، ولذا لا يعتبر قصد التقرّب في الوفاء بالنذر وإن كان معتبرا في المنذور لأجل كونه عباديّا ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) سورة البقرة 2 : 196 .
( 2 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحجّ 5 : 274 .
( 3 ) في ص 362 - 364 .