. . . . . . . . . .
شرح
إحداهما : مثل صحيحة حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه « 1 » . ومثلها مكاتبة الصفّار « 2 » ؛ نظرا إلى أنّ مقتضى ترك الاستفصال هو ثبوت الإطلاق وشموله للمعذور وغيره ، ودعوى الانصراف إلى المعذور ممنوع جدّا ، خصوصا بعد كون الصوم أمرا مشكلا .
ثانيتهما : موثّقة أبي بصير « 3 » ومرسلة ابن بكير « 4 » الواردتان في مورد العذر من مرض أو سفر ، إلّا أنّ الظاهر أنّ المورديّة لا تقتضي التخصيص ، لكنّ الفتوى بلزوم القضاء عنه في هذه الصورة مشكل ، والظاهر ما في المتن والعروة « 5 » . وقد تقدّم في كتاب الصلاة في باب القضاء بعض الفروع المتعلّقة بالمقام ، والتفصيل هناك فراجع .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 123 ح 1 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 331 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 5 .
( 2 ) الكافي 4 : 124 ح 5 ، الفقيه 2 : 98 ح 441 ، تهذيب الأحكام 4 : 247 ح 732 ، الاستبصار 2 : 108 ح 355 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 330 ، كتاب الصوم ، أبواب احكام شهر رمضان ب 23 ح 3 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 325 ح 1007 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 332 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 11 .
( 4 ) تقدّمت في ص 287 .
( 5 ) العروة الوثقى 2 : 59 مسألة 2540 .