تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
القضاء عن التكفير . وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه ، فالأقوى وجوب القضاء فقط . وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وسبب التأخير عذرا آخر أو العكس ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القضاء والمدّ ، خصوصا إذا كان العذر هو السفر ، وكذا في الفرع الأخير ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في المسألة فروع متعدّدة : الأوّل : ما لو فاته شهر رمضان أو بعضه واستمرّ إلى رمضان آخر ، وكان العذر هو المرض ، فالمعروف والمشهور « 1 » كما في المتن من سقوط القضاء ولزوم التكفير عن كلّ يوم بمدّ ؛ للروايات الكثيرة الدالّة على كلا الحكمين ، ولم يستبعد صاحب الجواهر البلوغ إلى حدّ التواتر « 2 » ، مثل : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قال : سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتّى أدركه رمضان آخر ؟ فقالا : إن كان برأ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه ، وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين ، وعليه قضاؤه . وإن كان لم يزل مريضا حتّى أدركه رمضان آخر ، صام الذي أدركه ، وتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم مدّا على مسكين ، وليس عليه قضاؤه « 3 » .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 3 : 382 مسألة 111 ، رياض المسائل 5 : 432 ، مستند الشيعة 10 : 442 ، جواهر الكلام 17 : 24 - 25 ، المستند في شرح العروة 22 : 185 . ( 2 ) جواهر الكلام 17 : 25 . ( 3 ) الكافي 4 : 119 ح 1 ، تهذيب الأحكام 4 : 250 ح 743 ، الاستبصار 2 : 110 ح 361 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 287 | الشيخ فاضل اللنكراني