تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
. . . . . . . . . .
شرح
في إحداهما بأنّه ليس عليه إلّا الصيام ، وفي الأخرى بتعيّن الإطعام ، ووضوح كون المراد بالتتابع هو الاستمرار - هو أن يكون مورد الشرطيّة الأولى عدم الاستمرار ، ومورد الشرطيّة الثانية هو الاستمرار ، ولذا حكي عن صاحب المدارك « 1 » الاستدلال بالرواية لنظر المشهور والحكم بسقوط القضاء وتعيّن الكفّارة « 2 » . ثانيهما : ما حكي عن ابن الجنيد من وجوب « 3 » القضاء والكفّارة معا « 4 » . ويمكن أن يستدلّ له بموثّقة سماعة قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه ؟ فقال : يتصدّق بدل كلّ يوم من الرمضان الذي كان عليه بمدّ من طعام ، وليصم هذا الذي أدرك . فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه ؛ فإنّي كنت مريضا فمرّ عليّ ثلاث رمضانات لم أصحّ فيهنّ ، ثمّ أدركت رمضانا آخر فتصدّقت بدل كلّ يوم ممّا مضى بمدّ من طعام ، ثمّ عافاني اللّه - تعالى - وصمتهنّ « 5 » . نظرا إلى فعل الإمام عليه السّلام . ولكن حملها الشيخ رحمه اللّه على الاستحباب جمعا بينها ، وبين . صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثمّ أدرك رمضان آخر وهو مريض ، فليتصدّق بمدّ لكلّ يوم ، فأمّا أنا فإنّي صمت وتصدّقت « 6 » ؛ فإنّها ظاهرة في أنّ قضاء الإمام عليه السّلام كان أمرا مستحبّا ، ولا بأس بل لا محيص إلّا عن
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 6 : 213 - 214 . ( 2 ) المراد منها : الفدية . ( 3 ) أي الاحتياط الوجوبي على ما في المختلف ورياض المسائل . ( 4 ) حكى عنه في مختلف الشيعة 3 : 386 مسألة 113 ورياض المسائل 5 : 433 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 4 : 251 ح 747 ، الاستبصار 2 : 112 ح 366 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 336 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 5 . ( 6 ) تهذيب الأحكام 4 : 252 ح 848 ، الاستبصار 2 : 112 ح 367 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 336 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 4 .