مسألة 8 - في الرمد الذي يضرّ به الوضوء يتعيّن التيمّم ،
ومع إمكان غسل ما حول العين بلا إضرار لا يبعد جواز الاكتفاء به على إشكال فلا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم إليه ، ولو احتاط مع ذلك بوضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم كان حسناً ( 1 ) .
مسألة 9 - لو كان مانع على البشرة ولا يمكن إزالته كالقير ونحوه يكتفى بالمسح عليه ،
والأحوط كونه على وجه يحصل أقلّ مسمّى الغسل ، وأحوط من ذلك ضمّ التيمّم ( 2 ) .
شرح
( 1 ) يظهر حكم هذه المسألة من المسألة السابقة فانّها بعينها هما الفرعان الأوّلان المذكوران في تلك المسألة .
( 2 ) حكى عن الذكرى التصريح بأنّ المانع على البشرة مع عدم إمكان إزالته كالقير ونحوه بحكم الجبيرة والعمدة في ذلك جريان أخبار الجبيرة بتنقيح المناط كما اعترف به الشيخ الأعظم ، لكن في خصوص ما إذا كان لاصقاً لعذر ، وفي محكيّ الجواهر : ادّعى القطع بفساد القول بوجوب التيمّم بدل الغسل أو الوضوء