تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها . مندفعة مضافاً إلى انّ حمل الخطاب في الصحيحة على الخطاب الشخصي مع عدم كون السؤال مشعراً بالخصوصيّة أصلًا ووضوح كون الخطاب غير دخيل في الحكم والاخبار عن الخصوصيات الجسمية المتعلّقة بزرارة مع انّ الواضح هو حاله لا تلك الخصوصيات ممّا لا وجه له - بما عرفت من عدم جواز التمسّك بإطلاق الآية والرواية فراجع فالتفصيل بين صورتي الاعتياد وعدمه ممّا لا يعرف له وجه كما انّ التفصيل بين الخارج ممّا دون المعدة وما فوقها لا دليل عليه إلّا أن يرجع إلى التفصيل في الموضوع وانّ الخارج ممّا دون المعدة من مصاديق الغائط بخلاف الخارج ممّا فوقها فتدبّر . ثمّ إنّ الصحيحة منقولة في الوسائل بالكيفية المذكورة ولكن حكى عن الفقيه والكافي والوافي وصاحب الحدائق انّ الصحيحة منقولة فيها بعطف البول ب‍ « أو » أيضاً فيكون كلّ من المني والريح أيضاً معطوفاً على الغائط وبياناً لما يخرج من الأسفلين وهذا بخلاف نقل الوسائل فإنّه بناء عليه لا بدّ من أن يكون كلّ من المني والريح معطوفاً على كلمة الموصول وربّما يقال : إنّه على غير هذا النقل لا تشويش في الرواية بوجه مع انّ الظاهر خلافه فإنّه ربّما يناقش عليه مضافاً إلى أنّ التفكيك بين الأمور الأربعة من جهة الإتيان باللّام في اثنين منها وحذفه في الأخوين ممّا لا يعلم له وجه بخلاف نقل الوسائل ، وإلى أنّ تفسير الموصول بالمني والريح أيضاً خلاف المتعارف ، بأنّ ذلك إنّما يناسب الموضوعية وقد عرفت ظهور الرواية وأشباهها في المعرفية فالإنصاف انّ نقل الوسائل في كمال المتانة . ثمّ إنّه يلحق بالبول في الناقضية ما جعله الشارع بحكمه وهي الرطوبة الخارجة قبل الاستبراء كما انّه لا فرق في الغائط بين قليله وكثيره وكذا بين ما إذا خرج بمجرّده أو مع الدود والنواة وأشباههما لصدق الخروج في الجميع ، هذا