تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨

مسألة 11 - الوضوء من آنية الذهب والفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة على الأحوط

فيأتي فيها التفصيل المتقدّم ، ولو توضّأ منها جهلًا أو نسياناً ، بل مع الشكّ في كونها منهما صحّ ولو بنحو الرمس أو الاغتراف مع الانحصار ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا خفاء في انّ الوضوء من آنية الذهب والفضة يكون كالوضوء من الآنية المغصوبة على تقدير ثبوت حرمة التوضّي منهما فيأتي فيه الأحكام المذكورة هناك الثابتة في مورد العلم والالتفات أو الجهل والنسيان فالعمدة في المقام بيان أصل ثبوت الحرمة وعدمه فنقول : لا خلاف بين الأصحاب في حرمة استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب وقد حملوا تعبير الشيخ بالكراهة في موضع من كتاب خلافه على الحرمة إنّما الإشكال في حرمة سائر التصرّفات فيهما غير الأكل والشرب والمعروف بينهم أيضاً التعميم بالإضافة إلى جميع الاستعمالات من الوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها ممّا يعدّ استعمالًا للآنية ، بل عن بعضهم دعوى الإجماع في المسألة ولكنّه نوقش فيها إمّا بأنّ الاجماع محتمل المدرك وأمّا بعدم ثبوته في نفسه ولو لاقتصار