. . . . . . . . . .
شرح
بمجرّد تلك الروايات الدالّة على عدم جريانها فيها القابلة للتوجيه بما ذكر في غاية الإشكال خصوصاً بعد مساعدة الاعتبار على أنّه لو دار الأمر بين القتل ومجرّد شرب النبيذ أو المسح على الخفّين لكان الترجيح مع الثاني بل هو المتعيّن فالأقوى جريان عمومات التقيّة بالإضافة إليها أيضاً . ثمّ إنّ ظاهر الدليل كون الحائل في موارد الضرورة التي يجوز معها المسح عليها بمنزلة البشرة فيعتبر في المسح عليه ما اعتبر في المسح عليها من كونه بالكفّ وبنداوة الوضوء وغير ذلك ممّا اعتبر في المسح عليها .