تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
. . . . . . . . . .
شرح
قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدّم رأسه « 1 » . والرواية مضافاً إلى كونها مرسلة مخدوشة من حيث الدلالة لعدم دلالتها على وجوب المسح على مقدّم الرأس لكونها مسوقة لبيان عدم وجوب رفع العمامة ، وذكر مقدم الرأس يمكن أن يكون لأجل انّه مع عدم رفعها يكون المسح عليه أسهل من المسح على غيره من الأبعاض . ومنها : رواية زرارة المشتملة على نقل ما حكاه أبو جعفر عليه السلام من وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله المتضمّنة لقوله بعد ذكر الغسلتين : ومسح مقدم رأسه « 2 » . ومنها : رواية علي بن يقطين المحكيّة عن إرشاد المفيد قدس سره وفيها بعد أمره عليه السلام بالوضوء على وجه التقيّة وفعله كما أمره عليه السلام وصلاح حاله عند الرشيد انّه كتب إليه : يا عليّ توضّأ كما أمر اللَّه تعالى : اغسل وجهك مرّة واحدة فريضة وأخرى إسباغاً ، واغسل يديك من المرفقين ، وامسح مقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك فقد زال ما كنّا نخاف عليك « 3 » . وقوله عليه السلام : وامسح مقدّم رأسك وإن لم يدلّ على الواجب بمجرّده بحيث يقيّد به إطلاق الآية إلّا أنّ سياق الرواية خصوصاً بملاحظة قوله عليه السلام : توضّأ كما أمر اللَّه يقتضي كونه للوجوب ، إلّا أنّ سند الرواية مخدوش من جهة انّه لا يمكن للمفيد أن يروي عن محمد بن إسماعيل من دون واسطة لو كان المراد به هو محمد بن إسماعيل بن بزيع مضافاً إلى انّ محمّد بن الفضل الذي روى عنه محمد بن إسماعيل مشترك بين الثقة وغيرها . وظاهر بعض الروايات يدلّ على عدم وجوب
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الوضوء الباب الثاني والعشرون ح 3 . ( 2 ) الوسائل أبواب الوضوء الباب الخامس عشر ح 2 . ( 3 ) الوسائل أبواب الوضوء الباب الثاني والثلاثون ح 3 .