. . . . . . . . . .
شرح
في الرياض « 1 » ، بل في الجواهر « 2 » ، خصوصا بعد ملاحظة كلام الأصحاب في حكم مضمونه .
ومنها : صحيحة جميل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين ، فقال : إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه ، وإلّا لم يجز « 3 » .
قال في الجواهر : ويحتمل تثنية مثل الثانية كما عن نسخة من الفقيه « 4 » ، وحينئذ يكون الواو فيه بمعنى أو ، فيوافق الصحيح السابق « 5 » .
ومنها : غير ذلك من الروايات .
والإنصاف أنّ الروايات من الطرفين الدالّة على كلا القولين قويّة جدّا وإن كان بعضها بل كثيرها غير خال عن النقاش من حيث السند أو الدلالة ، ولكن حيث إنّ الشهرة المحقّقة خصوصا بين القدماء على عدم المنع « 6 » ، فاللازم الأخذ به كما في المتن ، بل قد عرفت دعوى الإجماع عليه « 7 » . وقد ذكرنا مرارا أنّ أوّل المرجّحات على ما يستفاد من مقبولة ابن حنظلة المعروفة « 8 » الواردة في باب تعارض الروايتين هي الشهرة من حيث الفتوى « 9 » وإن كان يظهر من صاحب الجواهر - الذي تكلّم في
هامش
( 1 ) رياض المسائل : 9 / 461 - 464 و 546 - 547 .
( 2 ) جواهر الكلام : 26 / 69 .
( 3 ) الفقيه : 4 / 166 ح 580 ، الكافي : 7 / 27 ح 2 ، تهذيب الأحكام : 9 / 218 ح 856 ، وعنها الوسائل : 19 / 356 ، كتاب الوصايا ب 39 ح 6 .
( 4 ) الفقيه : 3 / 70 ح 239 .
( 5 ) جواهر الكلام : 26 / 70 .
( 6 ) رياض المسائل : 9 / 545 .
( 7 ) في ص 339 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 27 / 106 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب 9 ح 1 .
( 9 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القضاء : 225 و 296 .