. . . . . . . . . .
شرح
أمّا إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء ، وأمّا في مرضه فلا يصلح « 1 » .
ومنها : صحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها ؟ فقال : لا « 2 » .
ومنها : رواية السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام قال : إنّ رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره ، قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يقول : يستسعى في ثلثي قيمته للورثة « 3 » .
ومنها : رواية إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا ، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث ، كيف يصنع به في وصيّته ؟ قال : يبدأ بالعتق فينفذه « 4 » ؛ لأنّ الظاهر أنّ قوله : « يبدأ » في إرادة الإنفاق من الثلث ، كما أنّ منه يعلم إرادة ما يشمل المنجّز من الوصية ، وإلّا فلا وجه لتقديم العتق لو فرض كونه وصيّة ، بل ينبغي تقديم المقدّم منهما .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصيّة فكان أكثر من الثلث ؟ قال : يمضى عتق الغلام ويكون النقصان في ما بقي « 5 » ، بناء على أنّ الظاهر إرادة كون مجموع التنجيز
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 156 ح 642 ، الاستبصار : 4 / 127 ح 481 ، وعنهما الوسائل : 19 / 300 ، كتاب الوصايا ب 17 ح 11 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 9 / 201 ح 802 ، وعنه الوسائل : 19 / 301 ، كتاب الوصايا ب 17 ح 15 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 8 / 229 ح 828 ، الاستبصار : 4 / 7 ح 22 ، وعنهما الوسائل : 23 / 101 ، كتاب العتق ب 64 ح 5 .
( 4 ) الكافي : 7 / 17 ح 3 ، الفقيه : 4 / 158 ح 547 ، تهذيب الأحكام : 9 / 219 ح 861 ، الاستبصار : 4 / 135 ح 510 ، وعنها الوسائل : 19 / 400 ، كتاب الوصايا ب 67 ح 2 .
( 5 ) الفقيه : 4 / 157 ح 546 ، الكافي : 7 / 17 ح 4 ، تهذيب الأحكام : 9 / 194 ح 780 ، وعنها الوسائل : 19 / 399 ، كتاب الوصايا ب 67 ح 1 .