تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
. . . . . . . . . .
شرح
أمّا إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء ، وأمّا في مرضه فلا يصلح « 1 » . ومنها : صحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها ؟ فقال : لا « 2 » . ومنها : رواية السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام قال : إنّ رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره ، قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يقول : يستسعى في ثلثي قيمته للورثة « 3 » . ومنها : رواية إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا ، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث ، كيف يصنع به في وصيّته ؟ قال : يبدأ بالعتق فينفذه « 4 » ؛ لأنّ الظاهر أنّ قوله : « يبدأ » في إرادة الإنفاق من الثلث ، كما أنّ منه يعلم إرادة ما يشمل المنجّز من الوصية ، وإلّا فلا وجه لتقديم العتق لو فرض كونه وصيّة ، بل ينبغي تقديم المقدّم منهما . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصيّة فكان أكثر من الثلث ؟ قال : يمضى عتق الغلام ويكون النقصان في ما بقي « 5 » ، بناء على أنّ الظاهر إرادة كون مجموع التنجيز
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 156 ح 642 ، الاستبصار : 4 / 127 ح 481 ، وعنهما الوسائل : 19 / 300 ، كتاب الوصايا ب 17 ح 11 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 9 / 201 ح 802 ، وعنه الوسائل : 19 / 301 ، كتاب الوصايا ب 17 ح 15 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 8 / 229 ح 828 ، الاستبصار : 4 / 7 ح 22 ، وعنهما الوسائل : 23 / 101 ، كتاب العتق ب 64 ح 5 . ( 4 ) الكافي : 7 / 17 ح 3 ، الفقيه : 4 / 158 ح 547 ، تهذيب الأحكام : 9 / 219 ح 861 ، الاستبصار : 4 / 135 ح 510 ، وعنها الوسائل : 19 / 400 ، كتاب الوصايا ب 67 ح 2 . ( 5 ) الفقيه : 4 / 157 ح 546 ، الكافي : 7 / 17 ح 4 ، تهذيب الأحكام : 9 / 194 ح 780 ، وعنها الوسائل : 19 / 399 ، كتاب الوصايا ب 67 ح 1 .