تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦

[ مسألة 1 : لا إشكال ولا خلاف في أنّ الواجبات المالية التي يؤدّيها المريض في مرض موته كالخمس والزكاة والكفّارات تخرج من الأصل ]

مسألة 1 : لا إشكال ولا خلاف في أنّ الواجبات المالية التي يؤدّيها المريض في مرض موته كالخمس والزكاة والكفّارات تخرج من الأصل ( 1 ) .
شرح
المسألة مفصّلا كمال التفصيل بحيث لم يظهر منه مثله في سائر المسائل الفقهيّة - أنّ في المسألة أقوالا سبعة ، وإن قال : إنّه ربما عدّت عشرة « 1 » ، ولكن الظاهر أنّ المهمّ هو القولان المتقدّمان ، وأنّ الحقّ مع ما في المتن من الخروج من الأصل لا الثلث ؛ لما عرفت ، ولكن الرجوع إليهما فيه فوائد شتّى ومنافع كثيرة ، خصوصا بعد إرجاع بعض الأقوال إلى بعض واختيار الخروج من الأصل ، فتدبّر جيّدا . ( 1 ) قد مرّ في كتاب الخمس « 2 » أنّه كما يظهر من عنوانه المذكور في الكتاب والسنّة أنّه ثابت بنحو الإشاعة للأصناف الستّة المذكورين في آية الخمس « 3 » ، وأمّا الزكاة ، فالتعبيرات بالإضافة إلى الأمور المتعلّقة للزكاة مختلفة ، فمن بعضها يستفاد الإشاعة كما في زكاة الغلّات ، ومن بعضها يستفاد الكلّي في المعيّن ، ومن ثالث يستفاد الشركة في المالية . وعلى أيّ حال فكلّ منهما دين يجب أداؤه فورا ، ولا مدخلية للثلث في ذلك ، بل الدّين مقدّم على الإرث كما في أكثر آياته . وبالجملة : فأداؤه تكليف إلهيّ لا فرق فيه بين المريض وغيره ، ولا لنقصان حقّ الورثة وعدمه ، ولذا نفى الإشكال والخلاف في المتن عن الخروج عن الأصل ، وهكذا الكفّارات الواجبة .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 26 / 81 - 82 . ( 2 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الخمس : 251 - 252 . ( 3 ) سورة الأنفال : 8 / 41 .