تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : رواية أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام قال : إن أعتق رجل عند موته خادما له ثمّ أوصى بوصيّة أخرى ألغيت الوصيّة وأعتقت الجارية من ثلثه ، إلّا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصيّة « 1 » . ومنها : رواية أبي حمزة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : إنّ اللّه تبارك وتعالى يقول : يا ابن آدم تطوّلت عليك بثلاثة : سترت عليك ما لو علم به أهلك ما واروك ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك لك فلم تقدّم خيرا ، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيرا « 2 » . ويجري فيها الاحتمال الذي أشرنا إليه . ومنها : رواية أبي ولّاد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدّين فتبرئه منه في مرضها ؟ قال : بل تهبه له فتجوز هبتها له ، ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا « 3 » . ومنها : رواية علي بن عقبة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء منه ؟ قال : ما يعتق منه إلّا ثلثه ، وسائر ذلك الورثة أحقّ بذلك ، ولهم ما بقي « 4 » . ومنها : رواية سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن عطية الوالد لولده ؟ فقال :
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 197 ح 786 ، وعنه الوسائل : 19 / 276 ، كتاب الوصايا ب 11 ح 6 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 9 / 175 ح 712 ، الخصال : 136 ح 150 ، الفقيه : 4 / 133 ح 461 ، وعنها الوسائل : 19 / 263 ، كتاب الوصايا ب 4 ح 4 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 9 / 195 ح 783 ، الاستبصار : 4 / 120 ح 457 ، وعنهما الوسائل : 19 / 278 ، كتاب الوصايا ب 11 ح 11 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : 9 / 194 ح 781 ، الاستبصار : 4 / 120 ح 455 ، وعنهما الوسائل : 19 / 276 ، كتاب الوصايا ب 11 ح 4 .