. . . . . . . . . .
شرح
مرضه ، فقال : إذا أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فهو من الثلث « 1 » .
ومنها : مرسلة الكليني ، عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه عاب رجلا من الأنصار أعتق مماليكه لم يكن له غيرهم ، فقال : ترك صبية صغارا يتكفّفون الناس . بل في الوسائل ، بل رواه الصدوق مسندا إلى جعفر بن محمّد عليهما السّلام ، وفيه : فأعتقهم عند موته « 2 » .
قال صاحب الجواهر قدّس سرّه : والضعف فيه سندا أو دلالة منجبر بما عرفت « 3 » .
هذا كلّه مضافا إلى موافقتها لقاعدة السلطنة وللأصل .
وأمّا الدليل على المنع فهي أيضا روايات كثيرة :
منها : صحيحة شعيب بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : عن الرجل يموت ما له من ماله ؟ فقال : له ثلث ماله « 4 » . ويحتمل قويّا أن يكون مراد السائل الوصية بالنسبة إلى ما بعد الموت ، ويؤيّده عدم إشعاره بمرضه فضلا عن المتّصل بالموت .
ومثلها : صحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام : ما للرجل من ماله عند موته ؟ قال : الثلث ، والثلث « 5 » كثير .
ويؤيّده رواية أبي بصير « 6 » ، ورواية عبد اللّه بن سنان ، عن الصادق عليه السّلام قال :
للرجل عند موته ثلث ماله ، وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه « 7 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 8 ح 6 ، الفقيه : 4 / 138 ح 481 وص 149 ح 519 ، وعنهما الوسائل : 19 / 298 كتاب الوصايا ب 17 ح 6 .
( 2 ) الكافي : 7 / 8 ح 10 ، الفقيه : 4 / 137 ح 478 ، علل الشرائع : 566 ح 2 ، وعنها الوسائل : 19 / 299 ، كتاب الوصايا ب 17 ح 9 .
( 3 ) جواهر الكلام : 26 / 64 .
( 4 ) الكافي : 7 / 11 ح 3 ، تهذيب الأحكام : 9 / 191 ح 770 ، وعنهما الوسائل : 19 / 272 ، كتاب الوصايا ب 10 ذح 2 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : 9 / 242 ح 940 ، وعنه الوسائل : 19 / 274 ، كتاب الوصايا ب 10 ح 8 .
( 6 ) الفقيه : 4 / 136 ح 473 ، وعنه الوسائل : 19 / 272 ، كتاب الوصايا ب 10 ح 2 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : 9 / 242 ح 939 ، وعنه الوسائل : 19 / 273 ، كتاب الوصايا ب 10 ح 7 .