تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩

[ مسألة 13 : لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة ]

مسألة 13 : لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة ، كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصّة من الدّين والضرب بالباقي مع الغرماء ، كما أنّ لهما الضرب بتمام الدّين معهم ( 1 ) .

[ مسألة 14 : لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متّصلة كالسمن تتبع الأصل ]

مسألة 14 : لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متّصلة كالسمن تتبع الأصل ، فيرجع البائع أو المقرض إلى العين كما هي . وأمّا الزيادة المنفصلة كالحمل والولد واللبن والثمر على الشجر فهي للمشتري والمقترض . ( 2 )
شرح
المنفعة كلّا أو بعضا بالنسبة إلى ما بقي من المدّة ، ثمّ احتاط وجوبا بالتخلّص بالصلح ، ووجه الإشكال عدم ظهور دلالة الروايات المتقدّمة على ثبوت حقّ الفسخ بالإضافة إلى المنفعة التي ليس لها ما بحذاء خارجي من ناحيته ، والشمول للمقام للاشتراك في الملاك وعدم الفرق ، ولأجله احتاط بالصلح . ( 1 ) لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة لتلف البعض الآخر عند المشتري أو المقترض أو إتلافه ، ففي المتن ثبوت التخيير بين الفسخ والرجوع إلى الموجود بحصّة من الدّين والضرب بالباقي مع الغرماء ، وبين الضرب بتمام الدّين معهم ، والوجه فيه دلالة الروايات المتقدّمة على حكم المقام بل بطريق أولى ، كما لا يخفى . ( 2 ) لو حصلت زيادة في العين المبيعة أو المقترضة ، فإن كانت الزيادة متّصلة كالسمن فهي تابعة للأصل ، فيرجع البائع أو المقرض إلى العين كما هي ؛ لأنّ الزيادة وإن كانت حاصلة في ملك المشتري أو المقترض وبإنفاقهما من مالهما ، إلّا أنّه حيث لا يمكن التفكيك بل لا يعلم مقدار الزيادة يكون الرجوع إلى العين كما هي ،