[ مسألة 12 : المقرض كالبائع في أنّ له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض ]
مسألة 12 : المقرض كالبائع في أنّ له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض ، فهل للمؤجر فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة كلّا أو بعضا بالنسبة إلى ما بقي من المدّة ؟ فيه إشكال ، والأحوط التخلّص بالصلح ( 1 ) .
شرح
( 1 ) المقرض كالبائع في أنّ له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض ؛ لعدم لزوم القرض من ناحية ، وجواز مطالبة المقرض العين المقترضة في صورة وجودها بدلا عن المثل أو القيمة من ناحية أخرى ، مضافا إلى دلالة روايات كثيرة عليه ؛ كالنبوي المروي في كتب فروع الأصحاب : « إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحقّ بها » « 1 » .
وإطلاق صحيح عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل تركبه الديون فيوجد متاع رجل آخر عنده بعينه ؟ قال : لا يحاصه الغرماء « 2 » . ومرسلة جميل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يقبض الثمن ، ثمّ مات المشتري والمتاع قائم بعينه ، فقال : إذا كان المتاع قائما بعينه ردّ إلى صاحب المتاع ، وقال : ليس للغرماء أن يحاصوه « 3 » .
ثمّ إنّه استشكل في فسخ المؤجر الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء
هامش
( 1 ) المصنّف لعبد الرزاق : 8 / 265 ح 15162 ، المصنّف في الأحاديث والآثار : 5 / 18 ، كتاب البيوع ب 15 ح 1 ، صحيح مسلم : 3 / 967 ، كتاب المساقاة ب 5 ح 25 ، سنن الدارقطني : 3 / 28 ح 2883 وج 4 / 147 ح 4500 ، السنن الكبرى للبيهقي : 8 / 386 ح 11431 ، التمهيد : 4 / 38 ، كنز العمال : 4 / 277 ح 10472 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 6 / 193 ح 420 ، الاستبصار : 3 / 8 ح 19 ، وعنهما الوسائل : 18 / 415 ، كتاب الحجر ب 5 ح 2 .
( 3 ) الكافي : 7 / 24 ح 4 ، الفقيه : 4 / 167 ح 583 ، تهذيب الأحكام : 9 / 166 ح 677 ، الاستبصار : 4 / 116 ح 442 ، وعنها الوسائل : 18 / 414 ، كتاب الحجر ب 5 ح 1 .