[ مسألة 10 : يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدّين ]
مسألة 10 : يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدّين ، فلا رجوع مع تأجيله . نعم ، لو حلّ المؤجّل قبل فكّ الحجر فالأصحّ الرجوع فيها ( 1 ) .
[ مسألة 11 : لو كانت العين من مستثنيات الدّين ليس للبائع أن يرجع إليها على الأظهر ]
مسألة 11 : لو كانت العين من مستثنيات الدّين ليس للبائع أن يرجع إليها على الأظهر ( 2 ) .
شرح
بالثمن ؛ لأنّ عدم اختياره للفسخ كاشف عن رضاه بالمعاملة ولو مع هذه الخصوصيّة ، كما لا يخفى .
( 1 ) قد مرّت الإشارة إلى أنّه يعتبر في جواز رجوع البائع بالمبيع حلول وقت أداء الثمن ؛ لأنّه مع عدم حلوله لا وجه لرجوعه ، خصوصا بعد ما ذكرنا من أنّه يعتبر في الفلس قصور مال المديون عن الديون الحالّة . نعم ، جعل في المتن أنّه لو حلّ المؤجّل قبل فكّ الحجر فالأصحّ جواز الرجوع فيها ؛ لاشتراكه حينئذ مع الديون الحالّة ، وقد عرفت جواز الرجوع فيها بعد الحكم بالحجر .
( 2 ) قد عرفت أنّه لو كانت العين من مستثنيات الدّين لا يكون للبائع الرجوع فيها كما في غير صورة عروض الفلس ، فإنّ كونه من مستثنيات الدّين يرجع إلى أنّ وجوده كالعدم ، واللازم بقاؤه في ملك المديون وعدم صرفه في الدّين ، فلا وجه للرجوع إليها .
إن قلت : إنّ لازم ذلك عدم جواز الرجوع في سائر الموارد ولو لم يكن ماله قاصرا عن ديونه ولم يتحقّق هناك فلس حتّى يتحقّق موضوع الحجر .
قلت : لا بأس من الالتزام بهذا اللازم والحكم بعدم جواز الرجوع في سائر الموارد أيضا ، فتدبّر .