تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧

[ مسألة 10 : يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدّين ]

مسألة 10 : يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدّين ، فلا رجوع مع تأجيله . نعم ، لو حلّ المؤجّل قبل فكّ الحجر فالأصحّ الرجوع فيها ( 1 ) .

[ مسألة 11 : لو كانت العين من مستثنيات الدّين ليس للبائع أن يرجع إليها على الأظهر ]

مسألة 11 : لو كانت العين من مستثنيات الدّين ليس للبائع أن يرجع إليها على الأظهر ( 2 ) .
شرح
بالثمن ؛ لأنّ عدم اختياره للفسخ كاشف عن رضاه بالمعاملة ولو مع هذه الخصوصيّة ، كما لا يخفى . ( 1 ) قد مرّت الإشارة إلى أنّه يعتبر في جواز رجوع البائع بالمبيع حلول وقت أداء الثمن ؛ لأنّه مع عدم حلوله لا وجه لرجوعه ، خصوصا بعد ما ذكرنا من أنّه يعتبر في الفلس قصور مال المديون عن الديون الحالّة . نعم ، جعل في المتن أنّه لو حلّ المؤجّل قبل فكّ الحجر فالأصحّ جواز الرجوع فيها ؛ لاشتراكه حينئذ مع الديون الحالّة ، وقد عرفت جواز الرجوع فيها بعد الحكم بالحجر . ( 2 ) قد عرفت أنّه لو كانت العين من مستثنيات الدّين لا يكون للبائع الرجوع فيها كما في غير صورة عروض الفلس ، فإنّ كونه من مستثنيات الدّين يرجع إلى أنّ وجوده كالعدم ، واللازم بقاؤه في ملك المديون وعدم صرفه في الدّين ، فلا وجه للرجوع إليها . إن قلت : إنّ لازم ذلك عدم جواز الرجوع في سائر الموارد ولو لم يكن ماله قاصرا عن ديونه ولم يتحقّق هناك فلس حتّى يتحقّق موضوع الحجر . قلت : لا بأس من الالتزام بهذا اللازم والحكم بعدم جواز الرجوع في سائر الموارد أيضا ، فتدبّر .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 327 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )