. . . . . . . . . .
شرح
عرفت « 1 » من دلالة العقل والنقل عليها ، وقد مرّ نقل بعض الروايات الواردة في الباب « 2 » ، وأمّا وجوب الردّ إلى المغصوب منه أو وليّه ؛ ففي الجواهر أنّه لا خلاف فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه إن لم يكن ضرورة من المذهب ، مضافاً إلى قوله عليه السلام : كلّ مغصوب مردود « 3 » « 4 » . والظاهر أنّه لا فرق في هذا الحكم بين صورة التيسّر وصورة التعسّر ، كالخشبة أو الآجر المستدخلة في البناء ، أو اللوح في السفينة ، أو مزج الحنطة بالشعير ونحوها . وأمّا الحكم الوضعي ، فهو عبارة عن الضمان المستفاد من مثل « قاعدة على اليد » الثابتة بقوله صلى الله عليه وآله : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي ، أو تؤدّيه « 5 » . وفي بعض الروايات « قبضت » بدل « أخذت » « 6 » ، رواه ابن ماجة والترمذي وأبو داود السجستاني عن
هامش
( 1 ) في ص 13 .
( 2 ) في ص 7 .
( 3 ) الكافي 1 : 542 ح 4 باب الفيء والأنفال قطعة من ح 4 ، وعنه وسائل الشيعة 9 : 524 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، قطعة من ح 4 باختلاف يسير .
( 4 ) جواهر الكلام 37 : 75 .
( 5 ) المسند لابن حنبل 7 : 248 ح 20107 ، فيه : . . . حتّى تؤدّيه ، أو تؤدّي ، وص 257 ح 20151 ، وفيه : . . . حتّى تؤدّي ، سنن الدارمي 2 : 181 ب 56 ح 2592 ، وفيه : حتّى تؤدّيه ، سنن أبي داود : 548 ح 3561 ، وفيه : . . . حتّى تؤدّي ، سنن ابن ماجة 3 : 147 ح 2400 ، وفيه : حتّى تؤدّيه ، سنن الترمذي 3 : 566 ح 1269 ، وفيه : . . . حتّى تؤدّي ، المستدرك على الصحيحين 2 : 55 ح 2302 ، وفيه : . . . حتّى تؤدّيه ، السنن الكبرى للبيهقي 8 : 482 ح 11677 وص 495 ح 11713 ، وفيه : . . . حتّى تؤدّيه ، الخلاف 3 : 409 مسألة 22 ، وفيه : حتى تؤدّيه ، عوالي اللئالي 1 : 389 ح 22 وج 2 : 345 ح 10 ، ويراجع لتوضيح أكثر القواعد الفقهيّة للمؤلّف قدس سره : 87 - 164 .
( 6 ) لم نجده في كتب الحديث ، بل رواها في غنية النزوع : 280 هكذا .