أنواع الغصب
مسألة 1 : المغصوب إمّا عين مع المنفعة من مالك واحد أو مالكين ، وإمّا عين بلا منفعة ، وإمّا منفعة مجرّدة ، وإمّا حقّ ماليّ متعلّق بعين . فالأوّل : كغصب الدار من مالكها ، وكغصب العين المستأجرة من المؤجر والمستأجر . والثاني : كما إذا غصب المستأجر العين المستأجرة من مالكها في مدّة الإجارة . والثالث : كما إذا أخذ المؤجر العين المستأجرة وانتزعها من يد المستأجر ، واستولى على منفعتها مدّة الإجارة . والرابع : كما إذا استولى على أرض محجّرة ، أو عين مرهونة بالنسبة إلى المرتهن الذي له فيها حقّ الرهانة ، ومن ذلك غصب المساجد والمدارس والرباطات والقناطر والطرق والشوارع العامّة ، وكذا غصب المكان الذي سبق إليه أحد من المساجد والمشاهد على احتمال موافق للاحتياط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - المغصوب على أنواع : الأوّل : العين مع المنفعة ؛ سواء كانا من مالك واحد ، أو من مالكين ، فالأوّل : كما إذا غصب الدار من مالكها ، والثاني : كما إذا غصب العين المستأجرة من المؤجر والمستأجر . الثاني : العين بلا منفعة ، كما إذا غصب المستأجر العين المستأجرة من مالكها في مدّة الإجارة التي يكون هو مالكاً للمنفعة فيها . الثالث : المنفعة المجرّدة ، كما إذا أخذ المؤجر العين المستأجرة وانتزعها من يد المستأجر ، واستولى على منفعتها مدّة الإجارة . الرابع : ما إذا كان المغصوب حقّاً ، واللازم في هذا النوع أن يقال : تارةً : يكون