والغرض منه ، وهل يكفي ولاية الأب أو الجدّ أم لا بدّ من ضمّ إجازة ولاية الفقيه أو وكيله المجاز في الأمور الحسبية ، ومع عدم وجود الأب لمن الولاية ؟ وفي حالة أخذ الوكالة يدرك قليلا أنّ هذا العالم جاء ليزوّجهما ، وهل يكفي أن يؤخذ منهما الوكالة بالتلقين مجرّد يقول ما يقوله العالم طبعا مع عدم إحراز العالم بأنّ المجنون فهم معنى الوكالة أم لا . وما الحكم بالنسبة إلى المجنونين إذا كانا لا يدركان شيئا ، كيف يتمّ العقد عليهما ؟
ج : مقتضى الاحتياط الوجوبي مضافا إلى رعاية إذن الأب أو الجدّ الاستئذان من الحاكم أو وكيله ، نعم لو كان الجنون أدواريا لا يحتاج في زمن الإفاقة إلى غير إذن الأب أو الجدّ ، أمّا الفرض الثاني في المجنون فحكمه مذكور في العروة وما علّقته عليها من الحواشي فراجع .
س : المعروف عند بعض من أهل البحرين أنّ المرأة تشترط من مهرها المؤخّر عند الطلب أو عند القدرة أو عند طلاق الزوج إذا طلّق الزوج باختياره ، أيّهم يكون صحيحا وشرط غير معلّق ؟
ج : حيث إنّ المهر المؤخّر قسم من الدين وهو يجب أدائه عند المطالبة والاستطاعة أي القدرة فهذا لا يحتاج إلى الاشتراط ولكن الاشتراط بمنزلة التأكيد وأمّا التعليق على طلاق الزوج فهو غير جائز .
س : هل إنّ عدم جواز خروج المرأة من بيته بغير إذنه على إطلاقه
أجوبة السائلين — صفحة 83
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٨٣