التزويج من الثانية مع عدم وجود أي عذر للتزويج مجرّد رغبته في ذلك ؟
ج : لا شبهة في صحّة التزويج الثاني كما أنّ الظاهر عدم حرمته لعدم قصد الزوج الإيذاء ومجرّد تأذّيها منه لا يوجب الحرمة عليه .
س : إمامي يجري صيغة العقد عند السنّة حسب شرط زوجته السنّية فكذلك يطلّق زوجته عند المخالف ، هل هذا الطلاق يقع لأنّه التزم بالعقد عندهم أم لا بدّ من الطلاق عند الإمامي حسب الشروط المقرّرة ، وما حكم من كان غافلا من هذا الحكم وتزوّجت زوجته السنّية بعد ذلك ، فهل بالنسبة إليه مطلّقة وبالنسبة إلى الزوج الأوّل غير مطلّق ؟
ج : لا بدّ على تقدير صحّة عقد النكاح من إيقاع الطلاق عند الإمامي حسب الشروط المقرّرة التي منها حضور عدلين عنده وحكم الغافل ما ذكر وتظهر الثمرة فيما إذا كان زوجها الثاني أيضا إماميا .
س : هل يجوز للزوجة منع ضيف الزوج من الدخول إلى الدار لاختلاف بينها وبين الضيف فكريا ؟
ج : لا يجوز للزوجة المنع المذكور ، نعم يجوز لها أن تمتنع من الضيافة ومن الطبخ وغيره .
س : هل يجب على الزوج أن يقبل بذهاب زوجته إلى المدرسة الرسمية الحكومية ؟
أجوبة السائلين — صفحة 80
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٨٠