الحرمة مع عدم إرادة الدخول ( كما هو ظاهر آخر السؤال ) فالظاهر حينئذ الحرمة الأبدية هذا مضافا بأنّ الاحتياط حسن خصوصا في مفروض السؤال .
س : رجل قارب زوجته في ليلة اليوم السابع من عادتها باعتقاد أنّها طاهرة ، ولم تمانعه الزوجة لاحتمالها أنّها طاهرة ، فتبيّن أنّها لم تكن طاهرة بعد ، فهل تجب عليهما الكفارة ؟ أم تجب على الزوجة فقط ؟
أم لا تجب ؟
ج : لا تجب الكفّارة على الزوج بعد اعتقاده طهارتها ، وأمّا الزوجة فالظاهر اللزوم عليها لعدم كونها معتقدة بها .
س : في المجتمعات الغربية تكون العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة غير شرعية ، فلو تكوّنت أسرة من امرأة مسيحية ورجل آخر من دون زواج ( يعني لم يجروا صيغة العقد المتعارفة في الكنيسة عندهم ) .
فلو انفصلت هذه المرأة ، هل تحتاج إلى عدّة كي يتزوّج بها المسلم متعة ( على فرض جواز نكاح المتعة من الكتابية ) ؟ أم لا تحتاج لكونها زانية ( والزانية ليس لها عدّة ) ؟
ضمنا هكذا علاقة بين الأفراد تعتبر قانونية ، وإن كانت عند نظر أهل الديانة المسيحية الملتزمين غير شرعية ، أفتونا في ذلك آجركم اللّه .
ج : في فرض المسألة لا تحتاج إلى عدّة .
س : إذا لم يجوّز الأب المخالف أن يزوّج ابنته من شاب لأنّه شيعي إمامي فاتّفق الشاب والشابة على أن يجريا بينهما الصيغة الشرعية ،
أجوبة السائلين — صفحة 85
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٨٥