تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة السائلين — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧

مسائل في الإرث

س : المعروف بين الأصحاب أنّ الزوجة لا ترث من الأصول وإنّما ترث من العروش ومن المنقولات ، فلو خلّف الزوج بيتا أو بناية كان الزوج قد أجّرها على شخص آخر في حال حياته فهل للزوجة أخذ مجموع الأجرة بناء على فرض كون الأجرة من قبل المستأجر بلحاظ العروش فقط دون الأصول أو لها فقط نصف الأجرة بناء على كون الأجرة تدفع من قبل المستأجر بلحاظ الأصول والعروش ؟ ج : إذا فرض كون الأجرة من قبل المستأجر بلحاظ العروش فقط دون الأصول وكان مورد الإجارة نفس العروش فلا محالة تستحقّ سهمها من الأجرة وإذا فرض كونه في مقابل المجموع من الأصول والعروش فتستحقّ ما يقابل العروش من الأجرة ولا يختصّ بالنصف بل يختلف باختلاف الموارد . س : إذا كان أحد الورثة فاسقا وشاربا للخمر فإذا أعطي له من سهمه يخشى عليه أن يصرفه في المعاصي ، هل يجوز أن يمنع من إعطائه
أجوبة السائلين — صفحة 77 | الشيخ فاضل اللنكراني