هذا مع اليأس من تركه للمعاصي ، كيف يتصرّف في هذه الأموال ، هل يجوز صرفها على أولاده وزوجته ، وهل هذا الأمر يرجع إلى الحاكم الشرعي أو وكيله ، فإذا كان الأمر يرجع إلى وكيله فنرجو من جنابكم أن تبيّنوا لنا حكم هذا المورد لنرجع إلى أحد وكلائكم ؟
ج : مجرّد الخشية المذكورة لا يسوّغ المنع من إعطائه سهمه من الإرث .
أجوبة السائلين — صفحة 78
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٧٨