ج : أمّا طواف الحجّ والسعي للقارن والمفرد فيجوز تقديمهما اختيارا على كراهية وأمّا طواف النساء فلا يجوز تقديمه اختيارا .
س : ما هو حكم المبطون أو المسلوس اللذين لهما يمكن أن يتحفّظا من سراية النجاسة ؟ هل يكفي الطواف بأنفسهما أم يجب النيابة عنهما ويطاف عنهما مع أنّ النصّ صرّح بالنيابة ؟
ج : الظاهر أنّهما في الصورة المفروضة يجب عليهما أن يطوفا بأنفسهما .
س : في صورة العجز عن الإتيان بالطواف ، فهل تجب صلاة ركعتي الطواف على المكلّف نفسه أم على النائب ؟
ج : الظاهر هو الوجوب على النائب .
س : إذا كان هناك زحام في الطواف ، فهل يجوز الطواف خلف مقام إبراهيم ؟
ج : إذا كان هناك زحام ولم يمكن تأخير الطواف للضيق ونحوه يجوز .
« الهدي »
س : هل يجب على صاحب الهدي أن يأكل منه ؟
ج : لا يجب بل يستحبّ .
س : في مسألة أكل ثلث الهدي ، هل يصدق الأكل من ذبيحتي