تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة السائلين — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
ج : أمّا طواف الحجّ والسعي للقارن والمفرد فيجوز تقديمهما اختيارا على كراهية وأمّا طواف النساء فلا يجوز تقديمه اختيارا . س : ما هو حكم المبطون أو المسلوس اللذين لهما يمكن أن يتحفّظا من سراية النجاسة ؟ هل يكفي الطواف بأنفسهما أم يجب النيابة عنهما ويطاف عنهما مع أنّ النصّ صرّح بالنيابة ؟ ج : الظاهر أنّهما في الصورة المفروضة يجب عليهما أن يطوفا بأنفسهما . س : في صورة العجز عن الإتيان بالطواف ، فهل تجب صلاة ركعتي الطواف على المكلّف نفسه أم على النائب ؟ ج : الظاهر هو الوجوب على النائب . س : إذا كان هناك زحام في الطواف ، فهل يجوز الطواف خلف مقام إبراهيم ؟ ج : إذا كان هناك زحام ولم يمكن تأخير الطواف للضيق ونحوه يجوز .

« الهدي »

س : هل يجب على صاحب الهدي أن يأكل منه ؟ ج : لا يجب بل يستحبّ . س : في مسألة أكل ثلث الهدي ، هل يصدق الأكل من ذبيحتي
أجوبة السائلين — صفحة 67 | الشيخ فاضل اللنكراني