تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة السائلين — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
السبزواري قدّس سرّه فإنّه في منسكه يرى أنّه لا إشكال في جواز المسح بالثوب ولعلّ الدليل الدالّ على عدم جواز تغطية الرأس حال الإحرام منصرف عن مثل المسح بمعنى أنّ الدليل فيه قصور لشمول مثل هذا المورد : فما هي وظيفة المكلّف في مثل هذه الحالة عندما تكون على مقدّم رأسه رطوبة مع بيان رأيكم الشريف فتوى أو احتياطا وجوبيا . ج : الظاهر في مفروض السؤال هو الجواز وأنّ دليل حرمة تغطية الرأس منصرف عن مثله خصوصا مع ملاحظة أنّ المحرم ربّما يجب عليه الغسل وهو متوقّف على مسح الرأس باليد ونحوها . س : العلم الحضوري عند إتيان التكاليف مشروط به ، مثلا من يأتي بطوافه مع شرائطه التامّة ولكن بدون أن يكون علما لها ، هل أعماله صحيح أم يجب العلم بها ؟ ج : إذا حصل منه قصد القربة وكان عمله مطابقا للواقع أو لفتوى من يجب عليه تقليده يكون صحيحا . س : أيشترط جعل الكعبة في الطواف في جميع الحالات على الجانب الأيسر ممّا يلزم من ملازمه ( الكتف الأيسر ) أم لا ؟ ج : جعل الكعبة على اليسار أمر عرفي في مقابل جعلها على الأيمن أو على القدام أو على الخلف .