س : ما حكم الذبح بالسكاكين المعروفة ب ( الاستيل ) ؟
ج : لا مانع منه بعد كون مقتضى التحقيق أنّه نوع من الحديد له امتياز وخصوصية .
س : الأوّل : تجويز الفقهاء بذبح الهدي في وادي « محسّر » الذي هو خارج « منى » فيما لم يمكن القيام بذبح الهدي في « منى » .
والظاهر المستفاد من تجويز الفقهاء هو : أنّ وادي « محسّر » ليس له خصوصية بل ظاهر الجواز يشمل غير وادي « محسّر » كذلك وإن بعد عن « منى » .
الثاني : لا يمكن للحاج أن يعمل برأي الشارع المقدّس الذي يرى بتقسيم لحم الأضحية ودفع ثلثه للفقير المؤمن - حتّى لو قلنا باستحبابه بل لحم الأضاحي يسرف .
الثالث : وجود كثرة الفقراء في بلاد المسلمين .
الرابع : لعلّ السبب في رأي الشارع بتقسيم لحم الأضحية هو : مساعدة الفقراء والاستفادة من لحم الأضحية وعدم إسرافه .
فاستنادا على الأمر الأوّل ، وتنفيذا لرأي الشارع المقدّس ، ومساعدة لفقراء بلاد المسلمين ، ورعاية لعدم الإسراف ، هل يجوز للحاج بعد رميه بجمرة العقبة في يوم العيد أن يوكّل شخصا في وطنه ، أو في أيّ مكان الذي يتواجد فيه الفقير المؤمن للقيام بشراء الهدي وذبحه في يوم العيد وتوزيعه على الفقراء في ذلك المكان ؟
ج : بعد كون الأحكام الشرعية خصوصا ما يتعلّق منها بالعبادات سيّما الحجّ تعبدية محضة ولازمها أنّه
أجوبة السائلين — صفحة 69
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦٩