تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة السائلين — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
س : ما حكم الذبح بالسكاكين المعروفة ب‍ ( الاستيل ) ؟ ج : لا مانع منه بعد كون مقتضى التحقيق أنّه نوع من الحديد له امتياز وخصوصية . س : الأوّل : تجويز الفقهاء بذبح الهدي في وادي « محسّر » الذي هو خارج « منى » فيما لم يمكن القيام بذبح الهدي في « منى » . والظاهر المستفاد من تجويز الفقهاء هو : أنّ وادي « محسّر » ليس له خصوصية بل ظاهر الجواز يشمل غير وادي « محسّر » كذلك وإن بعد عن « منى » . الثاني : لا يمكن للحاج أن يعمل برأي الشارع المقدّس الذي يرى بتقسيم لحم الأضحية ودفع ثلثه للفقير المؤمن - حتّى لو قلنا باستحبابه بل لحم الأضاحي يسرف . الثالث : وجود كثرة الفقراء في بلاد المسلمين . الرابع : لعلّ السبب في رأي الشارع بتقسيم لحم الأضحية هو : مساعدة الفقراء والاستفادة من لحم الأضحية وعدم إسرافه . فاستنادا على الأمر الأوّل ، وتنفيذا لرأي الشارع المقدّس ، ومساعدة لفقراء بلاد المسلمين ، ورعاية لعدم الإسراف ، هل يجوز للحاج بعد رميه بجمرة العقبة في يوم العيد أن يوكّل شخصا في وطنه ، أو في أيّ مكان الذي يتواجد فيه الفقير المؤمن للقيام بشراء الهدي وذبحه في يوم العيد وتوزيعه على الفقراء في ذلك المكان ؟ ج : بعد كون الأحكام الشرعية خصوصا ما يتعلّق منها بالعبادات سيّما الحجّ تعبدية محضة ولازمها أنّه