تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة السائلين — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
ج : إذا لم يدرك مسائل الحجّ ولم يرج زوال مرضه يجوز بل يجب النيابة عنه . س : شخص وصل إلى سنّ الهرم ( الخرف ) ، هل يصحّ أن ينوب عنه للحجّ ؟ وهل تشترطون في النائب الصرورة والمماثلة ؟ ج : إذا كان هرمه بمقدار يشقّ عليه الحجّ عادة تصحّ النيابة عنه بل يجب عليه الاستنابة ولا يعتبر في النائب الأمران المذكوران . س : وفي مفروض السؤال هل يصحّ لهذا الشخص الذهاب إلى الحجّ مع من يلقّنه التلبيات والنيّة بقدر الإمكان ، وفي موارد عدم الإمكان ينوب عنه ؟ وفي فرض الجواز أيّهما أفضل الذهاب بنفسه أو من ينوب عنه ؟ ج : الظاهر هو تعيّن الطريق الأوّل إذا كان هرمه غير موجب لأن يشقّ عليه الحجّ عادة بل كان موجبا لمجرّد الخرافة فقط .

« محرّمات الإحرام »

س : ذكر في مناسك الحجّ للإمام الراحل قدّس سرّه الشريف أنّه لا يجوز للمحرم حال الإحرام مسح مقدّم رأسه بالثوب حال التوضّي إذا كان على مقدّم الرأس رطوبة وهذه الفتوى ممّا يصعب على المكلّف العمل بها وأمّا سماحة السيّد عبد الأعلى