فيما إذا وضعت قطعة لحمي مع لحوم هدي الحجّاج في قدر الطبيخ ، هل يصدق عليه لكلّ حاجّ أنّه أكل من لحمه مع الاختلاط ؟
ج : الظاهر هو الصدق .
س : هل يجب بعد الإحلال من إحرام حجّ الإفراد أن يبادر عرفا إلى الإتيان بالعمرة المفردة ولا يجوز التأخير ؟
ج : العمرة المفردة في حجّ الإفراد وكذا القران لا تكون واجبة إلّا إذا كان مستطيعا لها أيضا لاستقلالها عن الحجّ وفي هذه الصورة يجب الإتيان بها فورا ولا يجوز التأخير .
س : هل العمرة لدى سماحتكم عددية أي كلّ ثلاثين يوم دون اعتبار لدخول الشهر ، أم هلالية تعتمد على ثبوت الهلال شرعا في أوّل كلّ شهر ؟
ج : الملاك هو عنوان الشهر لا ثلاثون يوما ولا عشرة أيّام .
س : هل يجب على صاحب الهدي الأكل من هديه ؟
ج : لا يجب بل يستحبّ .
س : يقوم بعض الحجّاج بإهداء ثلث الهدي ( وجوبا أو استحبابا ) إلى بعضهم والقبول من الآخر قولا من دون تحقّق القبض والإقباض لأنّ ذلك يحصل في الخيم لا في المسالخ ، هل يكون هذا صحيحا أو لا بدّ من القبض ؟
ج : لا يصحّ الاهداء من دون القبض والاقباض .
أجوبة السائلين — صفحة 68
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦٨